استحقاق الرسوم الجمركية أو أية رسوم مماثلة مشروط بثبوت دخول البضاعة إلى البلاد دخولاً فعلياً، ولا يكفي الادعاء المجرد أو النقص غير الموثق لإلزام المكلف بها.
اذا لم يقم الدليل المؤيد لدخول البضاعة الناقصة الى البلاد لا يحكم بالرسوم عنها لأن الرسوم لا تستوفى الا عن البضاعة الداخلة للبلاد فعلا