عند الإفراج عن البضائع وتسليمها بعد تصفية الرسوم، ينتقل عبء إثبات البيان المخالف للحقيقة إلى الإدارة.
بالنسبة للبضائع التي تم الافراج عنها وتسليمها لاصحابها بعد تصفية رسومها يكون عبء اثبات البيان المخالف للحقيقة على عاتق الإدارة .