• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا انتفى الدليل المؤيد لدخول البضاعة الناقصة الى البلاد لا تحكم المحكمة بالرسوم عنها لأن الرسوم لا تستوفى الن عن البضاعة المدخلة فعلا

استحقاق الرسوم الجمركية مشروط بثبوت دخول البضاعة فعلاً إلى البلاد، فإذا خلا ملف الدعوى من الدليل المؤيد لدخول البضاعة الناقصة فلا محل للحكم بالرسوم عنها، حتى لو ثبتت مخالفة النقص في المانيفست.

نص الاجتهاد

اذا انتفى الدليل المؤيد لدخول البضاعة الناقصة الى البلاد لا تحكم المحكمة بالرسوم عنها لأن الرسوم لا تستوفى الن عن البضاعة المدخلة فعلا المناقشة: من حيث ان الجهة الطاعنة قد أثارت ضد الحكم المطعون فيه ما يلي:1 – الرسوم الجمركية متوجبة طالما ان البضاعة قد سجلت في المانيفست ومن ثم حصل النقض.2 – النقص في المانيفست لا يعني عدم دخول البضاعة إلى البلاد فقد تكون دخلت البلاد بصورة غير مشروعة.في مناقشة أسباب الطعن:من حيث ان المخالفة هي وجود نقض في حمولة الباخرة موضوع الدعوى عما هو مذكور في المانيفست.وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بفرض الجزاء عن المخالفة وبعدم الحكم بالرسوم عن البضاعة الناقصة وبين الأسباب.وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه عدم الحكم لها بالرسوم عن البضاعة الناقصة.وحيث يبدو ان الاضبارة خالية من ما يؤيد دخول البضاعة الناقصة إلى البلاد لذلك يكون لا على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إذا هي لم تحكم بالرسوم عنها لان الرسوم وكما هو عليه اجتهاد محكمة النقض لا تستوفى الا عن البضاعة المدخلة فعلا وبالتالي يكون الطعن غير وارد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رفضه.