• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الشركة العربية لصناعة الأخشاب ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتعتبر مصلحة عامة من مصالح الدولة طالما أن أموالها تعتبر من أموال الدولة وتقوم

العبرة في تحديد صفة الجهة العامة ليست فقط بالشكل القانوني، بل بملكية الأموال وإدارة المرفق العام وتنظيمه تشريعياً؛ فإذا توافرت هذه العناصر عُدّ النزاع المتصل بها منازعةً تدخل في اختصاص مجلس الدولة، ولو خضعت الجهة في بعض نشاطها للقانون الخاص.

نص الاجتهاد

أن الشركة العربية لصناعة الأخشاب ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتعتبر مصلحة عامة من مصالح الدولة طالما أن أموالها تعتبر من أموال الدولة وتقوم بإدارة مرفق عام رأى المشرع تنظيمه ان الاعتبارات السابقة تكفي للإخضاع هذه الشركة والنزاع بينها وبين أدارة الجمارك لأحكام المادة 47من قانون مجلس الدولة ولا يؤثر في صفتها هذه خضوعها في بعض مجالات نشاطها الى القانون الخاص