شراء البضائع داخل الأراضي السورية من تجار معروفين أقرّوا بالبيع يَرفع عن المشتري عبء إثبات مشروعية استيرادها، ويجعل عبء إثبات التهريب أو عدم النظامية على جهة الادعاء العام.
ان شراء البضائع ضمن الأراضي السورية من تجار معروفين أكدوا البيع أمام المحكمة يرفع عبء اثبات كون البضاعة مستوردة بشكل نظامي أم لا أم هي مهربة أم لا وانما يقع عبء اثبات ذلك على ممثل الحق العام