• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان شراء البضائع ضمن الأراضي السورية من تجار معروفين أكدوا البيع أمام المحكمة يرفع عبء اثبات كون البضاعة مستوردة بشكل نظامي أم لا أم

شراء البضائع داخل الأراضي السورية من تجار معروفين أقرّوا بالبيع يَرفع عن المشتري عبء إثبات مشروعية استيرادها، ويجعل عبء إثبات التهريب أو عدم النظامية على جهة الادعاء العام.

نص الاجتهاد

ان شراء البضائع ضمن الأراضي السورية من تجار معروفين أكدوا البيع أمام المحكمة يرفع عبء اثبات كون البضاعة مستوردة بشكل نظامي أم لا أم هي مهربة أم لا وانما يقع عبء اثبات ذلك على ممثل الحق العام