الصورية في سبب العقد لا تُبطل العقد ما دام السبب الحقيقي مشروعاً، لأن البطلان لا يترتب على مجرد الصورية وحدها.
إن ثبوت صورية السبب لا تبطل العقد ما دام أن سببه الحقيقي مشروعاً إذ أن الصورية وحدها ليست من أسباب البطلان المناقشة: لما كانت دعوى المدعي، المميز عليه، قائمة على طلب استلام معمل الثلج الصناعي المودع لدى المميز، المدعى عليه، الذي باعه من المدعي ثم استودعه هذا الأخير لديه. وذلك بالاستناد إلى الصك المنظم والمصدق لدى كاتب العدل. ولما كان المميز، المدعى عليه، دفع الدعوى بأن العقد يخفي وراءه عقد رهن اعترف به المدعي بضبط الحجز الذي نظم عند حجز المعمل موضوع الخلاف. ولما كان قول المدعى عليه هذا يتضمن الادعاء أن السبب المذكور بالعقد هو سبب صوري يحمل ضمن طياته سبباً آخر مشروعاً هو عقد الرهن. ولما كان مثل هذا الادعاء مسموعاً من المميز، المدعى عليه، بحكم الفقرة 2 من المادة 138 من القانون المدني. وكان ثبوت صورية السبب لا تبطل العقد ما دام أن سببه الحقيقي مشروعاً. إذ أن الصورية وحدها ليست من أسباب البطلان (سنهوري ومرسي). وكان مورد الدفع للمدعى عليه مكلفاً بإثبات دفعه بوسائل ثبوت قانونية من قوة وطبيعة العقد المستند إليه بالدعوى. وكان من الواجب قانوناً أن ينظر بما نسب للمدعى من أقوال في ضبط الحجز، حتى إذا كان ذلك صادراً عنه إعطائه مفعوله وأثره القانوني. كان السير في فصل القضية على غير ما ذكر آنفاً حرياً بالرفض.