• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القناعة الوجدانية حالة نفسية تتحصل لدى المحكمة من أدلة دون أخرى كما يمكن أن تتولد من شراة متفرقة من الروف والحوادث التي تؤلف في مجموعها

للمحكمة الجزائية أن تبني قناعتها على القرائن المتساندة والوقائع المتفرقة متى كوّنت في مجموعها اقتناعاً سائغاً، ولا يلزم أن تستمد اقتناعها من جميع الأدلة المطروحة.

نص الاجتهاد

ان القناعة الوجدانية حالة نفسية تتحصل لدى المحكمة من أدلة دون أخرى كما يمكن أن تتولد من شراة متفرقة من الروف والحوادث التي تؤلف في مجموعها سلسلة من القرائن الموجبة للقناعة باعتبار أن القرائن من طرق الاثبات في القضايا الجزائية وللمحكمة أن تعتمد عليها