• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التخفيض القانوني الوارد في أحكام الشروع هو تخفيض جوازي للمحكمة بدليل كلمة ويمكن فإذا ما خفضت المحكمة العقوبة الأصلية فإنها ليست ملزمة

إذا نصّ القانون في الشروع على تخفيض العقوبة بصيغة جوازية، فللمحكمة سلطة تقديرية في مقدار التخفيض ضمن الحدود المقررة، ولا تلتزم بالنزول إلى الحد الأدنى ما دامت قد قررت أصل التخفيض.

نص الاجتهاد

ان التخفيض القانوني الوارد في أحكام الشروع هو تخفيض جوازي للمحكمة بدليل كلمة ويمكن فإذا ما خفضت المحكمة العقوبة الأصلية فإنها ليست ملزمة بتخفيضها الى الحد الأدنى ذلك أن عبارة من النصف الى الثلثين تضع المحكمة أمام الخيار في أن تخفض الى النصف أو الى الثلثين أو الى ما بين النصف والثلثين