استمرار اشغال المتجر بصورة هادئة علنية متواصلة مدة طويلة ينهض قرينة قضائية على وجود علاقة تعاقدية مشروعة تبرر الاشغال لقاء بدل، ولا يُتصوَّر معه على الغالب بقاء الإعارة المجانية طوال تلك المدة.
أن اشغال المتجر طيلة سبع سنوات بصورة هادئة علنية مستمرة قبل إقامة الدعوى يقيم قرينة على استناد هذا الأشغال الى حق مشروع منبثق من عقد بين الطرفين لقاء عوض لأن من المستبعد استمرار أعارة المتجر هذه المدة الطويلة مع غلاء المتاجر وأزمتها