تكييف العلاقة التي تنشئها نصوص إنشاء الشركة العامة للنفط على أنها تجارية يترتب عليه نفي الصفة الإدارية عن عقود التوريد التي تبرمها مع المتعهدين، متى كانت هذه العقود متصلة بتلك العلاقة التجارية.
ان اسباغ الصفة التجارية على علاقة الشركة العامة للنفط مع الغير بموجب مرسوم انشائها يرتب نفي الصفة الإدارية عن عقد التوريد الذي تبرمه مع المتعهدين .