الحكم الاستئنافي الذي يقضي بالغرامة مع الإلزامات المدنية يعد حكماً مبرماً لا يقبل الطعن، فيتعين رد الطعن شكلاً لوروده على حكم غير قابل للطعن.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/ إذا قضى الحكم الاستئنافي بالغرامة مع الالزامات المدنية فإن هذا الحكم مبرم ولا يقبل الطعن (مادة 165 قانون اصول جزائية). حيث أن الحكم المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بالغرامة خمسماة ليرة سورية مع الالزامات المدنية. وحيث أن الأحكام المماثلة تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة، وفقاً لأحكام الفقرة ب من المادة 165 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 214 لعام 1970 وبذلك تكون الطعون واقعة على حكم مبرم ويتعين ردهما شكلاً. لهذه الأسباب، وعملاً بالمادة 351 من الأصول الجزائية تقرر بالاجماع: رد الطعن شكلاً.