• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك المدعي الشخصي الطعن في أحكام محكمة الجنايات إلا في ما يتعلق بالحقوق المدنية

يقتصر حق المدعي الشخصي في الطعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات على المسائل المدنية وحدها، ولا يمتد إلى الشق الجزائي من الحكم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1603 – لا يجوز للمدعي الشخصي الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات إلا ما يتعلق فيه بالالزامات المدنية.