يقتصر حق المدعي الشخصي في الطعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات على المسائل المدنية وحدها، ولا يمتد إلى الشق الجزائي من الحكم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1603 – لا يجوز للمدعي الشخصي الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات إلا ما يتعلق فيه بالالزامات المدنية.