• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإبطال والتعويض عند وقوع المتعاقد في غلط ناشئ عن تدليس الطرف الآخر

الغلط المعيب للرضا إذا كان ناشئاً عن تدليس من الطرف الآخر يجيز للمُدَلَّس عليه التمسك بإبطال العقد والمطالبة بالتعويض في آنٍ واحد.

نص الاجتهاد

إذا كان المتعاقد قد وقع في غلط بسبب تدليس الطرف الآخر جاز له طلب الإبطال والتعويض معاً. محكمة النقض – قرار ١٨٣٩ أساس ١٦٧٧ تاريخ ٢ / ١٠ / ١٩٨٤.