الغلط المعيب للرضا إذا كان ناشئاً عن تدليس من الطرف الآخر يجيز للمُدَلَّس عليه التمسك بإبطال العقد والمطالبة بالتعويض في آنٍ واحد.
إذا كان المتعاقد قد وقع في غلط بسبب تدليس الطرف الآخر جاز له طلب الإبطال والتعويض معاً. محكمة النقض – قرار ١٨٣٩ أساس ١٦٧٧ تاريخ ٢ / ١٠ / ١٩٨٤.