إذا ثبت استحقاق النفقة قبل دفع معجل المهر أثناء السير في الدعوى، فلا يؤثر هذا الدفع في إسقاط النفقة أو قطعها، لأن النفقة لا تنقطع إلا بسبب النشوز الثابت قانوناً.
إن دفع المهر أثناء سير دعوى النفقة لا يحرم الزوجة من النفقة لتحقق توجبها قبل دفع المعجل النفقة لا تقطع إلا بالنشوز المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن الأصلي المقدم:من الطاعنة سهام في أنه لا وجه لتضمينها شطر الرسوم والمصاريف وبدل الحد الأدنى للوكالة.أما أسباب طعن الطاعن أحمد فتتلخص فيما يأتي: 1 – لم تلتفت المحكمة لطلب توحيد الدعوى مع دعواه بطلب المتابعة.2 – كان على المحكمة قطع النفقة اعتباراً من تاريخ دفع معجل المهر في أثناء سير الدعوى.3 – إن القاضي قد ألزم الطاعن بشطر الرسوم والنفقات والحد الأدنى للوكالة دون مبرر.المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة قد استدعت الحكم لها ولولدها بالنفقة والزم الطاعن بمعجل المهر.وكان الطاعن قد ذكر في لائحته المؤرخة 19/10/1983 أن زوجته الطاعنة قد طردته من الدار بتاريخ 12/7/1983 وطلب توحيد هذه الدعوى مع التي أقامها بطلب المتابعة والتي دفع فيها معجل المهر. ولكنه تغيب بعد ذلك دون أن يثبت ما ذكره في صدر مذكرته المشار اليها.وكان دفع معجل المهر في أثناء سير دعوى النفقة لا يحرم الزوجة من النفقة لتحقق توجبها قبل دفع المعجل من جهة ولأن النفقة لا تقطع إلا بالنشوز من جهة أخرى.وكان توزيع الرسوم والمصاريف والأتعاب والحد الأدنى للوكالة مما تستقل به المحكمة.وكان ما سبق ذكره يجعل ما جاء في طعن الطرفين غير وارد على الحكم الطعين الذي صدر حرياً بالتصديق.لذلك تقرر بالاجماع رفض الطعنين موضوعاً.