لا يُبطل الحكم ولا يصلح سبباً لنقضه مجردُ عدم توقيع كامل الهيئة على مبيضة القرار إذا كانت المسودة مذيلة بالتوقيع الكافي من هيئة المحكمة بما يحقق الغاية الإجرائية من التوقيع.
ان عدم توقيع كامل الهيئة على مبيضة القرار لا يصلح سببا لنقض الحكم طالما أن المسودة مذيلة بتوقيع كاف هيئة محكمة الاستئناف