• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم توقيع كامل الهيئة على مبيضة القرار لا يصلح سببا

لا يُبطل الحكم ولا يصلح سبباً لنقضه مجردُ عدم توقيع كامل الهيئة على مبيضة القرار إذا كانت المسودة مذيلة بالتوقيع الكافي من هيئة المحكمة بما يحقق الغاية الإجرائية من التوقيع.

نص الاجتهاد

ان عدم توقيع كامل الهيئة على مبيضة القرار لا يصلح سببا لنقض الحكم طالما أن المسودة مذيلة بتوقيع كاف هيئة محكمة الاستئناف