• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار معاشرة الزوج لغير زوجه يوجب الحكم بالهجر الدائم وآثاره في المضجع والمائدة والسكنى والبائنة

استمرار الزوج في معاشرة غير زوجته يبرر الحكم بالهجر الدائم في المضجع والمائدة والسكنى، وتؤول البائنة إلى الزوجة ملكاً وانتفاعاً في حال عدم وجود أولاد أو إذا كانوا راشدين.

نص الاجتهاد

أن ثبوت استمرار الزوج بمعاشرة غير زوجه يوجب الحكم عليه بالهجر الدائم في المضجع والمائدة والسكنى واذا حكم بالهجر الدائم بين الزوجين فتكون البائنة ملكا وانتفاعا للزوجة عند عدم الأولاد أو عند وجودهم راشدين