استمرار الزوج في معاشرة غير زوجته يبرر الحكم بالهجر الدائم في المضجع والمائدة والسكنى، وتؤول البائنة إلى الزوجة ملكاً وانتفاعاً في حال عدم وجود أولاد أو إذا كانوا راشدين.
أن ثبوت استمرار الزوج بمعاشرة غير زوجه يوجب الحكم عليه بالهجر الدائم في المضجع والمائدة والسكنى واذا حكم بالهجر الدائم بين الزوجين فتكون البائنة ملكا وانتفاعا للزوجة عند عدم الأولاد أو عند وجودهم راشدين