إن سقوط حق العامل في الإجازة السنوية معلّق على إنذار كتابي من رب العمل يسبق تاريخ الاستحقاق بأسبوع كامل، ويتضمن إلزام العامل باستعمال الإجازة.
ان المادة السابعة من المرسوم التفسيري رقم 2511 تاريخ 1955/8/21 تنيط سقوط حق العامل في الاجازة السنوية بتوجيه كتاب الى العامل يعلمه فيه رب العمل قبل أسبوع من تاريخ استحقاق الاجازة بوجوب استعمالها