• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء تقديم الأدلة لإثبات الادعاءات والدفوع يقع على الخصوم دون التزام المحكمة بالتحري عنها

عبء الإثبات يقع على عاتق الخصوم، والمحكمة غير ملزمة بجمع الأدلة أو الاستيضاح عنها أو جلب أوراق لم يقدّمها الخصوم ضمن دعواهم.

نص الاجتهاد

إن المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم التي تثبت دفوعهم وطلباتهم كما أن المحكمة ليست مكلفة بسؤالهم ولا الاستيضاح منهم عن الأدلة التي يقدمونها في الأثبات ولا بجلب أوراق غير تلك التي يقدمونها في الأثبات ولا بجلب أوراق غير تلك التي يقدمها الخصوم لأن كل ذلك منوط بالخصوم في الدعوى وتقع على عاتقهم مسؤولية تقديم الأدلة التي تثبت ادعاءاتهم ودفوعهم