لا يلتزم الناقل البحري بضمان الرسوم الجمركية والمرفئية المدفوعة عن البضاعة المتضررة بعد تسليمها إلى المرسل إليه، لأن الضرر اللاحق يكون قد عُوِّض، ولأن دفع الرسوم يتيح إدخال البضاعة في الاستهلاك المحلي والتصرف بها.
ان الرسوم الجمركية والمرفئية التي يدفعها صاحب البضاعة عن القسم المتضرر منها لايضمنها الناقل البحري بحسبان ان البضاعة المتضررة استلمها المرسل اليه وتم التعويض عليه عن الاضرار اللاحقة بها وبادائه الرسوم عنها يستطيع وضعها في الاستهلاك المحلي والتصرف بها .