• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم محكمة الاستئناف الصادر في قضايا إزالة الشيوع وفي طلب إعادة المحاكمة غير قابل للطعن بالنقض لتمتعه بصفة الإبرام

إذا كان الحكم الأصلي في النزاع قد أُسبغت عليه صفة الإبرام بنص القانون، امتنع الطعن به بالنقض، وامتنع كذلك الطعن بالنقض في الحكم الصادر في طلب إعادة المحاكمة المتعلق به، لأن الفرع يتبع الأصل في قابلية الطعن.

نص الاجتهاد

يصدر حكم محكمة الاستئناف في قضايا ازالة الشيوع مبرما. وان إعادة المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية ويتميز عن طرق الطعن العادية بانه ليس مقصودا به اصلاح الحكم الذي يتظلم منه الخصم، وانما يرمي الى محو الحكم ذاته ليعود مركز طالب إعادة المحاكمة الى ما كان عليه قبل صدوره، ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد والحصول على حكم آخر، بعد التخلص من قوة الأمر المقضي وقد أسبغ المشرع صفة الابرام على الحكم الصادر عن ذات المحكمة بموضوع طلب إعادة المحاكمة مما يمتنع معه الطعن فيه بطريق النقض شأنه في ذلك شأن الحكم الاصلي المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى برفض قبول الطعن عن طريق إعادة المحاكمة بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في قضية ازالة شيوع العقارات رقم ۱ و ۲۳۰ و ۳۰۰ و ۳۰۶ منطقة الدرخبية وادي العجم ومن حيث أن حكم الفقرة / ب / من المادة ٧٥ أصول الذي أخضع الاحكام الصادرة في قضايا ازالة شيوع العقار الى الطعن بها عن طريق الاستئناف قد جعل حكم محكمة الاستئناف ميرما ومن حيث أن إعادة المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية ويتميز عن طرق الطين العادية بأنه ليس مقصودا به اصلاح الحكم الذي يتظلم منه الخصم وانما يرمي الى محو الحكم ذاته ليعود مركز طالب إعادة المحاكمة الى ما كان عليه قبل صدوره ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد والحصول على حكم آخر. بعد أن تخلص من قوة الأمر المقضي به على ما هو عليه قضاء محكمة النقض حكمها رقم ٩٠٠ لعام ١٩٧٥ الامر الذي يجعل اسباغ المشرع صفة الابرام على الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف في قضايا إزالة شيوع المقار يمنع الطعن بالحكم الطعن بالحكم الصادر عن ذات المحكمة بموضوع طلب إعادة المحاكمة عن طريق الطعن فيه بالنقض شأنه في ذلك شان الحكم الاصلي تأسيسا على أن الفرع يتبع الأصل في الحكم ولا ينفرد عنه ) نقض رقم ٦٢٦ لعام ٩٧٦ ) ولو فرض أن الحكم المذكور مشوب بخطأ في تطبيق القانون بحسبان أن الخطأ في تطبيق القانون ليس من شأنه أن يحدث طريقا للمطعن منعه القانون ما دام أن المشرع أعلى لهذه الاحكام صفة الابرام التي تجعلها محصنة من أي طعن ومن حيث أن تحديد طرق الطعن وتحديد الاحكام القابلة للطعن انما هومن صنع حكم القانون وليس من شأن خطأ محكمة الاستئناف في هذا الصدد الانتقاص وتغيير ما قضته لجهة عدم خضوع الحكم الاستئنافي في قضايا ازالة شيوع العقار ومن ثم عدم خضوع طلب إعادة المحاكمة الحكم الاستئنافي في القضايا المذكورة بطريق الطعن بالنقض. لذا فان وصف محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه بأنه خاضع للطعن بطريق النقض لا يعتد به.