• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان وضع البضاعة في مكان غير ظاهر من السيارة وتحت صناديق البرتقال والتوجه بها الى داخل القطر دون ان تكون مرفقة بالمستندات اللازمة رغم انها

إخفاء البضاعة أثناء نقلها إلى داخل البلاد، مقروناً بعدم إرفاقها بالمستندات النظامية وكونها من البضائع التجارية الممنوعة أو المحصورة غالباً، يكفي لقيام قرينة جدية على محاولة التهريب الجمركي.

نص الاجتهاد

ان وضع البضاعة في مكان غير ظاهر من السيارة وتحت صناديق البرتقال والتوجه بها الى داخل القطر دون ان تكون مرفقة بالمستندات اللازمة رغم انها تجارية واغلبها ممنوع ومحصور يؤلف قرينة محاولة التهريب .