إخفاء البضاعة أثناء نقلها إلى داخل البلاد، مقروناً بعدم إرفاقها بالمستندات النظامية وكونها من البضائع التجارية الممنوعة أو المحصورة غالباً، يكفي لقيام قرينة جدية على محاولة التهريب الجمركي.
ان وضع البضاعة في مكان غير ظاهر من السيارة وتحت صناديق البرتقال والتوجه بها الى داخل القطر دون ان تكون مرفقة بالمستندات اللازمة رغم انها تجارية واغلبها ممنوع ومحصور يؤلف قرينة محاولة التهريب .