• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن تقدير وجود أسباب مخففة موكول لقاضي الموضوع يقدره حسبما يراه من ظروف القضية وملابساتها

إن تقدير الأسباب المخففة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بحسب ظروف الدعوى وملابساتها.

نص الاجتهاد

أن تقدير وجود أسباب مخففة موكول لقاضي الموضوع يقدره حسبما يراه من ظروف القضية وملابساتها