إن تقدير الأسباب المخففة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بحسب ظروف الدعوى وملابساتها.
أن تقدير وجود أسباب مخففة موكول لقاضي الموضوع يقدره حسبما يراه من ظروف القضية وملابساتها