إذا انقضت أو ضاعت على الخصم مهلة الطعن بالاستئناف بسبب تقصيره، فلا يجوز له اللجوء إلى النقض بوصفه بديلاً عن الاستئناف، ويُقضى برد الطعن شكلاً.
ليس لمن فوت على نفسه الطعن بالحكم استئنافا أن يتقدم بطلب النقض والطعن يستوجب الرد شكلا