حق المدعي الشخصي في استئناف قرارات قاضي التحقيق لا ينحصر في المطالبة بالحق الشخصي، بل يجوز أن يتناول ما يؤثر في السير الإجرائي للدعوى الجزائية ضمن نطاق الخصومة المسموح له بها.
استئناف قرارات قاضي التحقيق من حق النائب العام وحق المدعي الشخصي ان استئناف المدعي الشخصي بنشر الدعوى لاينحصر بالحق الشخصي فقط .