ثبوت صفة العامل المشهور يوجب منحه تعويض تسريح محسوباً على أساس أجرة شهر عن كل سنة خدمة، ولا يتوقف ذلك على فئته المهنية ما دام مشمولاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 145 من قانون العمل.
ان ثبوت كون المدعي من العمال المشاهرين يقضي لاعطاء تعويض تسريح مساويا لاجرة شهر واحد عن كل سنة من سني خدمته سواء كان من زمرة المستخدمين او الفعلة وفاقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 145 من قانون العمل .