• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جميع القرارات والأنظمة غير المعين تاريخ المحدد لنفادها تعتبر ملزمة للجها الادارية من تاريخ صدورها حيث يتعين عليها القيام بالالتزامات

ان جميع القرارات والأنظمة غير المعين تاريخ المحدد لنفادها تعتبر ملزمة للجها الادارية من تاريخ صدورها حيث يتعين عليها القيام بالالتزامات التي ارتضتها فيها دون أن يتوقف ذلك على نشرها في الجريدة الرسمية طالما أن الادارة ليست بحاجة الى وسيلة من وسائل الاعلان ليتحقق عملها بما صدر عنها من أحكام

نص الاجتهاد

ان جميع القرارات والأنظمة غير المعين تاريخ المحدد لنفادها تعتبر ملزمة للجها الادارية من تاريخ صدورها حيث يتعين عليها القيام بالالتزامات التي ارتضتها فيها دون أن يتوقف ذلك على نشرها في الجريدة الرسمية طالما أن الادارة ليست بحاجة الى وسيلة من وسائل الاعلان ليتحقق عملها بما صدر عنها من أحكام