ان جميع القرارات والأنظمة غير المعين تاريخ المحدد لنفادها تعتبر ملزمة للجها الادارية من تاريخ صدورها حيث يتعين عليها القيام بالالتزامات التي ارتضتها فيها دون أن يتوقف ذلك على نشرها في الجريدة الرسمية طالما أن الادارة ليست بحاجة الى وسيلة من وسائل الاعلان ليتحقق عملها بما صدر عنها من أحكام
ان جميع القرارات والأنظمة غير المعين تاريخ المحدد لنفادها تعتبر ملزمة للجها الادارية من تاريخ صدورها حيث يتعين عليها القيام بالالتزامات التي ارتضتها فيها دون أن يتوقف ذلك على نشرها في الجريدة الرسمية طالما أن الادارة ليست بحاجة الى وسيلة من وسائل الاعلان ليتحقق عملها بما صدر عنها من أحكام