وجوب استعراض المحكمة لجميع الأدلة المطروحة في الدعوى ومناقشتها ومقابلتها بعضها ببعض والإحاطة بها جميعاً، ويترتب على الإخلال بذلك نقض الحكم.
يجب على المحكمة ان تستعرض جميع الأدلة وتناقش ما جاء فيها وتقابل بينها وتلم بها جميعا تحت طائلة النقض