إذا كان لورثة المصاب معاشٌ مخصّص وتعويضٌ إضافي، وجب احتساب قيمتهما وطرحها من التعويض المادي المقدر، والحكم بالفرق فقط إن وُجد، مع إمكان الحكم بالتعويض المعنوي مستقلاً عن ذلك.
يتعين على محكمة الموضوع تقدير التعويض الذي يستحقه ورثة المصاب ومن ثم احتساب ما يعادل المعاش المخصص لورثته مضافا اليه التعويض الإضافي ثم يخصم المبلغ المذكور من التعويض المادي المقدر ويحكم بالفرق بينهما اذا كان ثمة فرق كما يحكم بالإضافة الى ذلك بالتعويض المعنوي .