• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر مسؤولية التأمين الإلزامي على الأضرار الجسدية التي تحدثها كل سيارة في حدود خطأ سائقها المتسبب

تنحصر مسؤولية التأمين الإلزامي ضد الأضرار الجسدية للغير في الأذى الجسدي الذي تسببه كل سيارة، وبالقدر الذي تقوم فيه مسؤولية سائقها المتسبب عن الحادث، فلا تشمل التغطية الأضرار أو المسؤوليات الخارجة عن هذا الحد.

نص الاجتهاد

أذا كانت السيارتان المسببتان للحادث مؤمنتين لدى مؤسسة التأمين تأمينا إلزاميا ضد الإضرار الجسدية للغير فقط فإن التأمين لا يشمل إلا ما تسببه كل سيارة من أضرار جسدية للغير وفي حدود مسؤولية السائق المتسبب فقط