• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق القاضي لتعويض المكتبة والعمل القضائي يقتصر على من يباشر عملاً قضائياً فعلياً أو يندب إلى عمل قانوني بحت داخل ملاك وزارة العدل

العبرة في استحقاق تعويض المكتبة وتعويض العمل القضائي ليست بمجرد صفة القاضي، بل بمباشرته فعلاً عملاً قضائياً أو انتدابه لعمل قانوني بحت داخل نطاق العمل القضائي؛ فإذا كان عمله إداريًا في جوهره انتفى الاستحقاق.

نص الاجتهاد

يستحق القاضي تعويض المكتبة والعمل القضائي مادام يمارس عمله الفعلي في المحاكم والدوائر القضائية وادارات وزارة العدلان الندب للعمل في مجال قانوني بحت على نحو يمكن اعتباره داخلا في شمول العمل القضائي لدى إدارات وزارة العدل هو لوحده الذي يخول القاضي المنتدب الحق بتقاضي تعويض العمل القضائي وكذلك تعويض المكتبة . المناقشة: الوقائع : بتاريخ ۱۹۸۳/۱۰/٢٦ تقدم المدعي بدعوى الى الهيئة العامة لمحكمة النقض جاء فيها أن المدعي قاض في ملاك وزارة العدل وقد ندب الى وظيفة مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في حماه بموجب المرسوم رقم ٤٨٣ تاريخ ۱۹۷۹/۱۲/۱۷ ، وبذلك امتنعت الجهة المدعى عليها عن تأدية التعويضات المستحقة له لهذا تقدم بدعواه هذه طلبا بعد دعوة الجهة المدعى عليها للمحاكمة الحكم بالزامها لصرف التعويض عن طبيعة العمل وتعويض المكتبة المستحقين للمدعي النظر في الدعوى ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى كافة الأوراق والدفوع وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي : لما كانت دعوى المدعي تقوم على المطالبة بالزام الجهة المدعى عليها وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل على وجه التضامن بينهما بتعويض المكتبة والعمل القضائي التعويض الاول بدءا من شهر تموز ۱۹۸۰ الثاني اعتبارا من تاريخ استحقاقه في شهر اذار ۱۹۸۰ ، وهما التعويضان اللذان حرم منهما بعد أن كلف بوظيفة مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في حماه بموجب المرسوم رقم ٤٨٣ تاریخ ۱۹۷۹/۲/۱۷. ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر في العديد من قراراتها وبخاصة في القرار رقم ۲۷ لعام ۱۹۸۳ علی ان استحقاق القاضي للتعويض مدار البحث يتوقف على استمرارية قيامه بعمله في المحاكم والدوائر القضائية وادارات وزارة العدل استنادا لما ورد عليه النص في المرسوم التشريعي رقم ١٦ تاريخ ٢/١٤/ ۱۹۸۰ الذي تضمن تخصيص التعويض للقضاة والمحامي ادارة قضايا الدولة ماداموا يمارسون عملهم القضائي فعلا . وكان الاجتهاد المنوه به قد اعتبر الندب للعمل في مجال قانوني بحث على نحو يمكن اعتباره داخلا في شمول العمل القضائي لدى ادارات وزارة العدل هو لوحده الذي يخول القاضي المنتدب الحق بتقاضي العمل القضائي وكذلك بتعويض المكتبة ولما كانت الصفة الغالبة على عمل المدعي هي صيغة العمل الاداري ولا تتصل بالعمل القانوني الذي يمارسه القضاة وكان التذرع بترؤس المدعي لجان تحديد الاجور للعمل الزراعي ليس من شأنه ان يبدل من الأمر شيئا مادام رئاسة اللجنة المذكورة ليست محصورة بالقضاة وانما يمكن ان تعقد لغير قاض على ما هو مستفاد من نص قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم ٥٣٣ تاریخ ۱۹۷۹/۴/۱۱ الذي سمى المدعي رئيسا للجنة المذكورة . ولما كانت دعوى المدعي والحالة ما ذكر خالية من السند القانوني فيتعين رفضه لذلك تقرر بالاكثرية ما يلي :- رد دعوى المدعي – ابلاغ وزارة العدل صورة عن هذا القرار