• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك بالتقادم السنوي إذا تعذر حلف اليمين القانونية المقررة له

إذا كان القانون يشترط لحسن التمسك بالتقادم السنوي حلف اليمين على أداء الحق، امتنع قبول هذا الدفع متى تعذر حلف اليمين لمانع قانوني، لأن شرطه الجوهري غير متحقق.

نص الاجتهاد

يستفاد من احكام الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني التي اوجبت على من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة ان يحلف اليمين على انه أدى الحق فعلا أي ان المتذرع بهذا التقادم القصير مجبر على حلف اليميمن المذكور وعليه فلا يسوغ للمتقاضي ان يدفع دعوى خصمه بهذا التقادم اذا كان هنالك مانع من اداء هذا اليمين القانونية كأن يكون المتمسك بالتقادم المشار اليه مؤسسة عامة وينبغي على القاضي في الاحوال المماثلة ان يفهم المتذرع لهذا التقادم ان دفعه هذا غير منتج ليتيح له ابداء دفوعه الاخرى عند الاقتضاء .