• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار المحكمة الجمركية بتسليم المواد المصادرة إلى صاحبها أو للإدارة هو قرار مؤقت يصدر في المواد المستعجلة ويعتبر القرار الصادر عن المحكمة

الإجراء الصادر عن المحكمة الجمركية بتسليم الأشياء المصادرة مؤقتاً إلى من كانت بيده أو إلى أمين عليها، بقصد حفظها إلى حين الفصل النهائي في الدعوى، يُكيّف كقرار مستعجل؛ فيخضع للاستئناف وحده، ويكون القرار الاستئنافي فيه نهائياً مبرماً.

نص الاجتهاد

قرار المحكمة الجمركية بتسليم المواد المصادرة إلى صاحبها أو للإدارة هو قرار مؤقت يصدر في المواد المستعجلة ويعتبر القرار الصادر عن المحكمة الجمركية قابلاً للاستئناف وقرار الاستئناف يصدر مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة. المناقشة: في مناقشة طلب العدول :لما كان يتبين من الاطلاع على أوراق القضية أن المحكمة الجمركية في حلب كانت قد أصدرت قرار بجلسة يقضي بتسليم الحديد المصادر بالضبط موضوع الدعوى إلى المدعى عليه بصفته شخصاً ثالثاً مؤتمناً عليه وذلك بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من الدعوى بحكم مبرم ونهائي يحسم النزاع وذلك لقاء كفالة فاستأنفت الإدارة القرار المذكور إلا أن محكمة الاستئناف ردت الطعن وقضت بتصديق القرار المستأنففقدمت الإدارة طعناً في الحكم الاستئنافي المنوه به وقررت الهيئة المختصة رفع القضية إلى الهيئة العامة من أجل طلب العدول عما قررته أحكام سابقة بشأن إبرام الأحكام الاستئنافية التي تصدر بهذا الخصوص. ولما كان يتبين من استقراء نص المادة /222/ من قانون الجمارك الذي حدد طرق الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الجمركية أنه أخضع تلبك الأحكام بصورة عامة لإجراءات الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات وطرقه ومواعيده مع مراعاة لزوم التفريق بين الحالات التي تصدر فيها الأحكام مبرمة أم قابلة للطعن بحسب المبالغ التي تصدر بشأنها تلك الأحكام والتي تمثل قيمة المصادرات. ولما كانت المادة /222/ جمارك آنفة الذكر لم تتعرض في جملة الاستثناءات التي أفردتها بحكم والتي تختلف عما هو عليه الحال بالنسبة لما هو منصوص عليه في إجراءات الطعن الواردة في قانون أصول المحاكمات التي أحالت عليها إلى المواد المستعجلة فإن ذلك مفاده أن الأحكام المذكورة تبقى خاضعة للأحكام الخاصة بها المنصوص عليها في قانون الأصول إياه ولما كانت المادة /227 / أصول محاكمات تنص على جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. ولما كان القرار الذي تصدره /219/ المحكمة الجمركية تطبيقاً لأحكام المادة /219 / جمارك بتسليم الأشياء المصادرة إلى الشخص الذي تمت مصادرتها منه أم إلى سواه لقاء كفالة ريثما ييت في الدعوى الجمركية بحكم مبرم لا يخرج عن مبرم لا يخرج عن كونه قراراً مؤقتاً صادراً في مادة مستعجلة ويخضع في الحكم لنص المادة /223/ أصول الحقوقية بمعنى أن محكمة الاستئناف /223/ تصدر حكمها بشأنه بقرار مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. ولما كان من غير الجائز القياس بين الأحكام المبحوث عنها آنفاً وبين ما ورد عليه النص في المادة /232/ من قانون أصول المحاكمات بشان قابلية القرار الصادر برفع الحجز الاحتياطي للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق بسبب الفارق المتمثل في العلة والسبب المبني عليها الإجراء المذكور وبين السبب والباعث المستند إليه إجراء تسليم الأشياء المصادرة المبنى على أحكام المادة /2/19/ جمارك فتسليم الأشياء المصادرة لشخص ثالث أمين على حفظها بصورة مؤقتة وحتى ينتهي النزاع بشأنها بحكم مبرم أن هو إلا قرار مؤقت استدعت صدور ظروف خاصة غالباً ما يتعلق بطبيعة البضاعة وحفظها والحرص على عدم تعيبها أو تلفها والإجراء لا يرفع يد الإدارة نهائياً عنها مادام الحارس المسلمة إليه ملزم بإعادة تسليمها في حال صدور حكم بمصادرتها نهائياً حساب الإدارة بينما الأمر في الحجز الاحتياطي مختلف كلياً حتى تقرر رفع الحجز تعاد الأشياء المحجوزة إلى صاحبها دون قيد أو شرط يتصرف بها كما يشاء – تصرف المالك في ملكه وهذا ما دعا المشرع للتشدد بخصوص مثل هذا الإجراء وجعل القرار الصادر بشأنه خاضعاً لجميع طرق الطعن المقررة للحكم الصادر بأصل الحق. فلئن كان الأمر كذلك وكان الإجراء الذي تتخذه المحكمة الجمركية بالاستناد لأحكام المادة /219/ جمارك إجراء مؤقتاً صادراً في مادة مستعجلة فتحكمه المادة /227/ أصول حقوقية ويكون القرار الاستئنافي الصادر بشأنه مبرماً غير خاضع للطعن بطريق النقض ولما كان الاجتهاد قد سار على غير هذا النهج في القرارات مما يقتضي العدول عما ورد في القرارات المذكورة من أحكام. لذلك تقرر بالأكثرية بما يلي :1 – العدول عما ورد في القرارات ذوات الأرقام أساس / 930/ وقرار 1297/ تاريخ 1983/5/6 وأساس /10/ وقرار 1492/8 / تاريخ 1983/6/29 بخصوص اعتبار القرارات الصادرة عن المحاكم الجمركية بالاستناد لأحكام المادة / 219 / جمارك خاضعة للطعن بطريق النقض 2 – اعتبار القرارات المنوه بها في الفقرة الأولى صادرة في مواد مستعجلة وتخضع للطعن فقط بطريق الاستئناف وتكون الأحكام الاستئنافية الصادرة بشأنها مبرمة.