سلامة الضبط لا تتحقق بمجرد استكمال شكلياته، بل تشترط أيضاً سلامة ظروف التحقيق والحرية في الإدلاء بالمعلومات؛ فإذا شابها ضغط أو إكراه سقطت حجيتها واستبعدت من عداد الأدلة.
أن القواعد العامة لتنظيم الضبط توجب أن تكون المعلومات الواردة فيه صحيحة ليس من الناحية الشكلية فقط وانما الأهم أن تكون ظروف التحقيق سليمة فإذا كانت تحت الضغط والإكراه فلا مجال للأخذ به سواء كان مستوفيا شرائطه الشكلية كاملة أم لا ولا سبيل الى اعتباره من قبل المعلومات العادية وانما يجب إسقاطه كليا واستبعاده من مجموع الأدلة