• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا أتم الحدث الحادية والعشرين من عمره على المحكمة أن تنهي وضعه في المعهد الاصلاحي

بلوغ الحدث الحادية والعشرين يوجب على المحكمة إنهاء وضعه في المعهد الإصلاحي، ولا يجوز إبقاؤه فيه بعد اكتمال هذا السن.

نص الاجتهاد

اذا أتم الحدث الحادية والعشرين من عمره على المحكمة أن تنهي وضعه في المعهد الاصلاحي