بلوغ الحدث الحادية والعشرين يوجب على المحكمة إنهاء وضعه في المعهد الإصلاحي، ولا يجوز إبقاؤه فيه بعد اكتمال هذا السن.
اذا أتم الحدث الحادية والعشرين من عمره على المحكمة أن تنهي وضعه في المعهد الاصلاحي