• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم حضور المدعي لايمنع المحكمة من الحكم له بحقوق الشخصية بعد ان ادعى اصولا امام قاضي التحقيق ودفع السلفة القانونية

إذا باشر المدعي ادعاءه أصولاً أمام قاضي التحقيق ودفع السلفة القانونية، فإن عدم حضوره لاحقاً لا يمنع المحكمة من الفصل له في الحقوق الشخصية التابعة للدعوى.

نص الاجتهاد

ان عدم حضور المدعي لايمنع المحكمة من الحكم له بحقوق الشخصية بعد ان ادعى اصولا امام قاضي التحقيق ودفع السلفة القانونية .