• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الدعوى التي تستهدف تعديل درجة التعيين وفقا لما هو مقرر في الأنمة النافذة تعتبر من دعاوى التسوية التي لا تتقيد أقامتها بالميعاد المقرر

إن الدعوى التي تستهدف تعديل درجة التعيين وفقا لما هو مقرر في الأنمة النافذة تعتبر من دعاوى التسوية التي لا تتقيد أقامتها بالميعاد المقرر لا قامة دعوى الالغاء

نص الاجتهاد

إن الدعوى التي تستهدف تعديل درجة التعيين وفقا لما هو مقرر في الأنمة النافذة تعتبر من دعاوى التسوية التي لا تتقيد أقامتها بالميعاد المقرر لا قامة دعوى الالغاء المناقشة: أسباب الطعن: 1 – خطأ الحكم المطعون فيه إذ لم يتبع الحكم الناقض ولم يسر على نهجه. 2 – زكي. بوصفه وكيلاً عن المالكين ومفوضاً بالبيع، وقد باع حصص موكليه، فإن خصومته صحيحة في الدعوى مادام أنه هو الذي باع ووقع عقد البيع وقبض الثمن. 3 – إلغاء الحكم المعترض عليه اعتراض الغير لعلة عدم صحة الخصومة يناقض حجية الحكم المذكور. 4 – بفرض أن التمثيل غير صحيح فكان على المحكمة أن تعطي جميع الأطراف الحق بإقامة دعاوى من الأساس تصحيحاً للخصومة. – فعن أسباب الطعن: يقوم اعتراض الغير على طلب ابطال الحكم رقم 490 لعام 1979 القاضي بتسجيل حصص المدعى عليهم محمد علي وشامية وهنية التي آلت إليهم ارثاً من والدهم زاهد. من العقارات 756 قدسيا و 279 / 1 و 2 عمارة جوانية و 64 قنوات جادة و 367 باب البريد باسم المدعي يحيى. ونقل ملكية الحصص المذكورة باسم المعترض اعتراض الغير في السجل العقاري. – وقد قضت محكمة البداية برد الاعتراض وباستئناف المعترض اعتراض الغير الحكم البدائي احتكم إلى ذمة طرفي الحكم المعترض عليه رقم 490 لعام 1979 وطلب تحليفهما اليمين الحاسمة بأن البيع الذي تم بينهما لم يكن صورياً وأن الدعوى المقامة من يحيى. على زكي. المنتهية بالحكم المعترض عليه لم تكن مواطأة بينهما. فدفع المعترض عليه يحيى. اليمين المذكورة بأنها غير متوجبة عليه بالصيغة التي وجهت بها إليه مادام أنه اعترف بأن التسجيل لاسمه كان صورياً لمصلحة الشاري الغائب عن البلد والمقيم في السعودية، فاعتبرت محكمة الاستئناف المعترض عليه يحيى. ناكلاً عن الحلف ورتبت على هذا النكول إبطال الحكم المعترض عليه رقم 490 لعام 1979 مع كافة آثاره. – وبطعن المحكوم عليه المعترض عليه يحيى. بالحكم الاستئنافي قررت محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه تأسيساً على أنه كان على المحكمة أن تعدل صيغة اليمين الموجهة إلى المعترض عليه اعتراض الغير يحيى. بما يتفق وأقواله في الدعوى ولاسيما وأن الصورية التي يقر بها على الوجه السالف الذكر ليست صورية مطلقة وإنما هي من قبيل الصورة بالتسخير التي لا تنفي الشراء الحقيقي. – ومن حيث أن قضايا التمثيل وصحة الخصومة من النظام العام وتثيره المحكمة عفواً من تلقاء نفسها وأنه يشترط لسماع الدعوى أن ترفع من ذي صفة على ذي صفة. – ولما كان ذلك، فيكون ما قرره الحكم الناقض على الوجه السالف يفيد أن محكمة النقض قد فصلت ضمناً بصحة الخصومة بين طرفي الدعوى رقم 7773 / 979 المنتهية بالحكم المعترض عليه اعتراض الغير رقم 490 لعام 1979 وبصحة الخصومة بين طرفي دعوى المعترض اعتراض الغير. لهذا يغدو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف التي أحيلت إليها الدعوى اتباعاً للنقض، من تقرير عدم توافر الخصومة بين طرفي الحكم المعترض عليه اعتراض الغير رقم 490 لعام 1979 وعدم توافر الخصومة في اعتراض المعترض اعتراض الغير مخالفاً للأصول والقانون لعدم اتباعها الحكم الناقض ولمساسه بقوة الأمر المقضي به. فضلاً عن أن المحكمة الناظرة في اعتراض الغير إذا ما تحقق لها عدم توافر الخصومة بين طرفيه، قضت برفض سماع اعتراض الغير دون أن تتعرض للحكم المعترض عليه والمساس به بحسبان أن رفض سماع الدعوى يحول دون النظر في موضوعها. هذا فضلاً عن أن دعوى المشتري على الوكيل بطلب الزامه بتنفيذ ما وكل به مسموعة بمواجهته ولا ضرورة لمخاصمة صاحب القيد (نقض رقم 1910 لعام 1980) فيتعين نقض الحكم المطعون فيه. – ومن حيث أن الحكم الناقض قرر أنه يتعين على المحكمة ان تعدل صيغة اليمين الموجهة إلى المعترض عليه اعتراض الغير يحيى. بما يتفق وأقواله في الدعوى لاسيما وأن الصورية التي يقر بها ليست صورية مطلقة وإنما هي الصورية بالتسخير التي لا تنفي الشراء الحقيقي. – ومن حيث أن النقض للمرة الثانية يوجب الحكم في الموضوع. – ومن حيث أنه يتحتم اتباع الحكم الناقض. – ولما كان ذلك، فيتعين على هذه المحكمة تعديل صيغة اليمين الحاسمة التي وجهها المعترض اعتراض الغير إلى المعترض عليه يحيى. بما يتفق وأقواله في الدعوى. – وكانت أقوال المعترض عليه اعتراض الغير يحيى. تتلخص: أن زكي. بوصفه وكيلاً مفوضاً بالبيع عن المالكين قد باع إلى صديق للمعترض عليه مقيم في السعودية حصص موكليه من العقارات موضوع الدعوى بشرط ان تسجل باسم المعترض عليه صورياً لمصلحة الشاري الغائب عن البلد والمقيم في السعودية. – وبمقتضى ما سبق، فإن هذه المحكمة تعدل صيغة اليمين الحاسمة الموجهة إلى المعترض عليه يحيى. على الوجه التالي: «والله العظيم أن البيع والشراء لحصص محمد علي وشامية وهنية. من العقارات موضوع الدعوى قد تما بين البائع زكي. وبين الشاري بشرط أن يسجل المبيع باسمي صورياً لمصلحة الشاري الغائب عن البلد والمقيم في السعودية وانني لم اتواطأ مع زكي. على إقامة الدعوى رقم 7773 لعام 1979 بدائي لتسجيل المبيع باسمي والله». – ومن حيث تبعاً لما سلف قضت هذه المحكمة بحكمها رقم 663 متفرقة تاريخ 22 / 5 / 1984 بنقض الحكم المطعون فيه ودعوة الطاعن يحيى. والمطعون ضده برهان. إلى المحكمة للنظر في الدعوى وتحليف الطاعن يحيى. اليمين الحاسمة بالصيغة التالية: «والله العظيم أن البيع والشراء لحصص محمد علي وشامية وهنية طويل من العقارات موضوع الدعوى قد تما بين البائع زكي. وبين الشاري بشرط أن يسجل المبيع باسمي صورياً لمصلحة الشاري الغائب عن البلد والمقيم في السعودية وانني لم أتواطأ مع زكي. على إقامة الدعوى رقم 7773 لعام 1979 بدائي لتسجيل المبيع باسمي والله». – وبجلسة 25 أيلول 1984، وبحضور طرفي الدعوى، عرضت هذه المحكمة اليمين المصورة على الطاعن فاستمهل لتقديم مذكرة حول اليمين المذكورة، وبجلسة 1 تشرين الأول 1984 تقدم الطاعن بمذكرة مؤرخة 1 تشرين الأول 1984 تضمنت ما خلاصته: «ان اليمين الوحيدة التي يستطيع حلفها هي أن البيع ليس له ولا علاقة له به لا حاضراً ولا مستقبلاً وأن هذا البيع ليس للموكل. أو أحد أقاربه ولا يعرف أي شيء عن السيد محمد موسى. إلا من خلال الدعوى الاعتراضية». – فدفع وكيل المطعون ضده مذكرة الطاعن بطلب رفض الطعن لاعتذار الطاعن من حلف اليمين المصورة من قبل المحكمة. فحكمت هذه المحكمة بالاصرار على صيغة اليمين الحاسمة التي قضى الحكم رقم 663 / 1984 متفرقة تحليفها للطاعن ودعوة الطاعن إلى جلسة علنية بحضور الخصم لحلف اليمين تأسيساً على أن اليمين التي صورتها هذه المحكمة تتفق وأقوال الطاعن المذكورة أمام محكمة الموضوع ولا تخرج عن فحوى أقواله التي أوردها بمذكرته المؤرخة 1 / 10 / 1984. – وبجلسة 17 تشرين الأول 1984 عرضت المحكمة اليمين المصورة على الطاعن فرفض حلفها بالصيغة التي صورتها المحكمة مصراً على أن الصيغة التي هو مستعد لحلفها هي الصيغة التي بينها في مذكرته المؤرخة 1 / 10 / 1984 فعارض وكيل المطعون ضده طلب الطاعن تعديل صيغة اليمين المصورة وطلب اعتبار الطاعن ناكلاً عن الحلف. – ومن حيث أن اليمين الحاسمة التي صورتها هذه المحكمة هي واقعة أساسية في الدعوى وتتعلق بشخص الطاعن، الأمر الذي يجعل امتناع الطاعن عن الحلف بمثابة نكول. والنكول بمثابة اقرار ضمني بصحة ادعاء المطعون ضده بأن البيع الذي تم بين البائع زكي. وبين الطاعن كان صورياً وأن الدعوى التي أقامها الطاعن على زكي. المنتهية بالحكم المعترض عليه كانت مواطأة بينهما. – ومن حيث أنه إذا كان من نكل هو من وجهت إليه اليمين، كسب من وجه اليمين دعواه.