الأثر المترتب على العفو العام يقتصر على ما ورد به النص، ولا يمتد إلى إسقاط الخطأ المسلكي إلا إذا تضمّن العفو نصاً خاصاً يشمل الجرائم المسلكية.
ان العفو العام لا يسقط الخطأ المسلكي ما لم يرد فيه نص خاص بشأن الجرائم المسلكية وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي