لا يجوز تجزئة الفعل الواحد إذا كانت جريمة القتل قد وقعت تمهيداً لارتكاب السرقة، بل يُنظر إليهما كواقعة مترابطة تستوجب عقاباً واحداً مشدداً.
يجب على المحكمة عدم التفريق بين جريمتي القتل والسرقة اذا ارتكبت الأولى تمهيدا للثانية ولهما عقاب واحد مشدد