يرتبط اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي في مادة الدخان المهرب بثبوت دخولها تهريباً من خارج الحدود السورية؛ فالوصف الإجرائي والاختصاص يتحددان بحسب مصدر الإدخال ووسيلته عبر الحدود.
اختصاص محاكم الامن الاقتصادي بمادة الدخان المهرب يكون عندما يدخل تهريبا من خارج الحدود السورية