التقادم الخاص الوارد في المادة 165 من قانون العمل لا يمتد إلى الإجازات السنوية، لأن هذه الأخيرة من الحقوق الدورية التي تسري عليها مدة التقادم الخمسي.
تقادم المادة 165 يشمل تعويض التسريح الاجازات السنوية تتقادم بخمس سنوات المناقشة: إن التقادم المبحوث عنه في المادة /165/ من قانون العمل إنما يشمل تعويضات التسريح دون سواها وأن الإجازات السنوية من الحقوق الدورية تتقادم بخمس سنوات وفاقاً لأحكام المادة /373/ من القانون المدني لا المادة /165/ المذكورة آنفاً.