من المتعين في مجال تقدير قيمة العقارات المستملكة استنادا للقانون 60 لعام 1979 الخاص بالاستملاك في مناطق التوسع العمراني التقيد بأحكام المادة 3 من القانون المذكور والتي تعتبر العقارات وأجزاء العقارات الكائنة داخل حدود مناطق التوسع العمراني حين استملاكها زراعية سواء كانت مستثمرة أم لا وتقدر قيمها بما...
من المتعين في مجال تقدير قيمة العقارات المستملكة استنادا للقانون 60 لعام 1979 الخاص بالاستملاك في مناطق التوسع العمراني التقيد بأحكام المادة 3 من القانون المذكور والتي تعتبر العقارات وأجزاء العقارات الكائنة داخل حدود مناطق التوسع العمراني حين استملاكها زراعية سواء كانت مستثمرة أم لا وتقدر قيمها بما لا يتجاوز عشرة أمثال قيمة أنتاجها السنوي