أن العبرة في تحديد نوع العقار هي لوصفه في القيد العقاري أما استعماله بصورة مخالفة للقانون فليس من شأنه أن يبيح لأصحابه الاستفادة من هذه المخالفة
أن العبرة في تحديد نوع العقار هي لوصفه في القيد العقاري أما استعماله بصورة مخالفة للقانون فليس من شأنه أن يبيح لأصحابه الاستفادة من هذه المخالفة