• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن العبرة في تحديد نوع العقار هي لوصفه في القيد العقاري أما استعماله بصورة مخالفة للقانون فليس من شأنه أن يبيح لأصحابه الاستفادة

أن العبرة في تحديد نوع العقار هي لوصفه في القيد العقاري أما استعماله بصورة مخالفة للقانون فليس من شأنه أن يبيح لأصحابه الاستفادة من هذه المخالفة

نص الاجتهاد

أن العبرة في تحديد نوع العقار هي لوصفه في القيد العقاري أما استعماله بصورة مخالفة للقانون فليس من شأنه أن يبيح لأصحابه الاستفادة من هذه المخالفة