لا يعيب مرسوم الاستملاك ان يجري تنفيذ أعمال التوسيع على مراحل تبعا لارتباطها بالخطط الخمسية للمشروع وليس في ذلك خروج أو انحراف عن غاية الاستملاك
لا يعيب مرسوم الاستملاك ان يجري تنفيذ أعمال التوسيع على مراحل تبعا لارتباطها بالخطط الخمسية للمشروع وليس في ذلك خروج أو انحراف عن غاية الاستملاك