يجوز للمدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة استقلالاً فقط إذا كان القرار قائماً على مسألة قانونية بحتة، أما إذا كان مبنياً على فقدان الدليل فلا يقبل طعنه المنفرد، ويتعين سلوك طريق تجديد الدعوى عند ظهور أدلة جديدة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/ يجوز للمدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة إذا كان يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس. حيث أنه يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل لأن نقض هذا القرار يحيل القضية إلى المحكمة الجزائية بطلب من الادعاء الشخصي دون دعوى عامة ولهذا فإن المشرع أوجد لمنع المحاكمة لفقدان الدليل طريقاً آخر في المادة 162 أصول محاكمات جزائية فأجاز للمدعي تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدة أما إذا كان النزاع على نقطة قانونية كأن يستند قرار منع المحاكمة إلى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو العام أو لعدم توافر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء فإن مثل هذا النزاع يمكن إثارته أمام محكمة النقض بطعن من المدعي الشخصي وحده إذ أنه يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس (القاعدة 860 من ). وحيث أن القرار المطعون فيه بمنع المحاكمة لعدم قيام الدليل وهو قرار لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي منفرداً مما يستوجب رد الطعن شكلاً. لهذه الأسباب، تقرر بالاجماع رد الطعن شكلاً.