إذا كانت الجهة القضائية تنظر في الحق العام دون الحقوق الشخصية، فإن جهة الادعاء الشخصي لا تكون ذات صفة للطعن في قراراتها.
إن المحكمة العسكرية لا تقضي بالحقوق الشخصية وهي محاكم للحق العام مما لا يجوز معه لجهة الادعاء الشخصي الطعن في قراراتها