• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحكمة العسكرية لا تقضي بالحقوق الشخصية وهي محاكم للحق العام مما لا يجوز معه لجهة الادعاء الشخصي الطعن في قراراتها

إذا كانت الجهة القضائية تنظر في الحق العام دون الحقوق الشخصية، فإن جهة الادعاء الشخصي لا تكون ذات صفة للطعن في قراراتها.

نص الاجتهاد

إن المحكمة العسكرية لا تقضي بالحقوق الشخصية وهي محاكم للحق العام مما لا يجوز معه لجهة الادعاء الشخصي الطعن في قراراتها