إذا انقضت الدعوى العامة بالتقادم وفق القانون النافذ وقت تحقق السقوط، فلا يجوز للقانون اللاحق أن يعيد إحياءها، لأن مركز المتهم بعد السقوط يصبح حقاً مكتسباً محمياً من الأثر الرجعي.
«لا يحيي القانون الجديد دعوى عامة سقطت بالتقادم في ظل القانون القديم قبل نفاذه، لأن السقوط أكسب المتهم حقاً مكتسباً». محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية – قرار 1478 أساس 1321 تاريخ 14/10/1984.