• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم إثبات سبب الشقاق تفصيلاً أمام المحكمة ويجوز لها تسمية موظفيها حكماً عند تعذر اختيار حكمين من الأهل

في دعوى التفريق للشقاق، لا تُكلَّف المحكمة بإثبات سبب الشقاق تفصيلاً، ويجوز لها تسمية من تراه من موظفيها حكماً عند تعذر اختيار الحكمين من الأهل، على ألا يكون المسمّى ممن يمنعهم مركزهم من ذلك كالمساعد الملحق بهيئة المحكمة.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد استقر على أن المحكمة لا تكلف أحد بتحديد سبب الشقاق ولا باثباته لأن ذلك سيعرض مفصلاً على الحكمينلا يوجد ما يمنع من تسمية موظفي المحكمة لتولي مهمة التحكيم ما لم يكن مساعد المحكمة الذي هو جزء لا يتجزأ من هيئتها. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد استدعى بالتفريق بينه وبين زوجته الطاعنة للشقاق. وكانت الطاعنة قد تغيبت عن حضور الجلسة الاولى التي تم خلالها عرض الصلح والامهال المدة القانونية المحددة بالمادة 112 من قانون الاحوال الشخصية وكان هذا الاجراء فيمحله القانوني. لأن غيبة المدعى عليه في دعوى التفريق لا تؤثر على اجراءات الدعوى ومن بينها المهلة القانونية للمصالحة.وكان الطرفان قد صرحا بعدم وجود من يصلح للتحكيم من الأهل مما حمل المحكمة على تسميتها من الأباعد.وكان لا شيء يحول دون تسمية موظفي المحكمة لتولي مهمة التحكيم ما لم يكن مساعد المحكمة الذي هو جزء لا يتجزأ من هيئتها. كما هو الاجتهاد.ولئن كان عقد المجلس العائلي قد تم في الساعة التاسعة صباحاً في غيبة الطاعنة مع أن ضبط جلسة المحاكمة لم يحدد ساعة انعقاده إلا أن هذا الاجراء لا يؤثر لأن تقرير الحكمين قد أشار إلى حضور الزوجين المجالس العائلية، وأن كلا منهما قد أبدى وجهة نظره وأقواله.وكان الاجتهاد قد استقر على أن المحكمة لا تكلف أحداً بتحديد سبب الشقاق ولا باثباته لأن ذلك سيعرض مفصلاً على الحكمين، ولأن فيه حفظاً لأسرار الحياة الزوجية وكان صك الزواج من بين أوراق الدعوى وكانت الطاعنة لم تطلب من القاضي شطب الدعوى في الجلسة التي تغيب بها المدعي.وكان تقرير الحكمين قد جاء مستجمعاً مقوماته القانونية.وكان ما سبق ذكره يجعل ما جاء في أسباب الطعن لا يرد على الحكم الطعين الذي صدر في محله القانوني وحرياً بالتصديق.لذلك تقرر بالاجماع رفض الطعن موضوعاً.