• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنحصر ولاية محكمة النقض في الفصل في الطعون القانونية ولا تمتد إلى المسائل التنفيذية

المسائل التنفيذية لا تدخل في اختصاص محكمة النقض، فلا يجوز عرضها عليها بوصفها جهة فصل في الأصل أو في التنفيذ.

نص الاجتهاد

ليس لمحكمة النقض اي اختصاص للفعل في أي مسألة تنفيذية