المسائل التنفيذية لا تدخل في اختصاص محكمة النقض، فلا يجوز عرضها عليها بوصفها جهة فصل في الأصل أو في التنفيذ.
ليس لمحكمة النقض اي اختصاص للفعل في أي مسألة تنفيذية