القرار التوضيحي لا يملك أن يغيّر أو يبدّل مضمون الفقرة الحكمية الواضحة في الحكم الأصلي؛ فإذا فعل ذلك خرج عن نطاق التوضيح واعتُبر مساساً بحكمٍ مبتوت لا يجوز إعادة النظر فيه.
اذا لم يكن القرار التوضيحي توضيحا لأي غموض وانما هو تعرض لفقرة حكمية واضحة وتبديل لها فليس التعرض لمسألة تنفيذية مبتوت بها بحكم استئنافي مبرم