• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود إخوة الزوجة لا ينفي ثبوت العوز والفاقة عند احتمال وقوعهما بسبب الطلاق

لا يُعتدّ بمجرد وجود من يعول الزوجة من أقاربها لنفي ثبوت العوز والفاقة متى كان الطلاق مظنةً لإحداثهما أو ترجيح وقوعهما.

نص الاجتهاد

وجود اخوة للزوجة لا ينفي العوز والفاقة المناقشة: لما كان القاضي قد علل لرد دعوى المميزة بتعويض التعسف بوجود أخوة يعيلونها ، مع أن وجودهم لا ينفي العوز والفاقة ، اذا ترجح احتمال وقوعها فيهما بسبب الطلاق كان الحكم المميز مخالفا للقانون .