لا يُعتدّ بمجرد وجود من يعول الزوجة من أقاربها لنفي ثبوت العوز والفاقة متى كان الطلاق مظنةً لإحداثهما أو ترجيح وقوعهما.
وجود اخوة للزوجة لا ينفي العوز والفاقة المناقشة: لما كان القاضي قد علل لرد دعوى المميزة بتعويض التعسف بوجود أخوة يعيلونها ، مع أن وجودهم لا ينفي العوز والفاقة ، اذا ترجح احتمال وقوعها فيهما بسبب الطلاق كان الحكم المميز مخالفا للقانون .